Law 67 of 2010
Article 22 of the Public-Private Partnership Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
للسلطة المختصة بالجهة الإدارية بموافقة مسبقة من الوحدة المركزية للمشاركة ، أن تقرر
أن يكون تقديم العطاءات الفنية والمالية على مرحلتين يتم فى الأولى تقديم عرض غير ملزم
يحتوى على الخطوط العريضة للعطاء الفنى والمالى ، يليه حوار تنافسى ، وفقا لحكم المادة
(٢٣) من هذا القانون ، ويتم فى المرحلة الثانية تقديم العطاءات النهائية التى يتم على
أساسها التقييم النهائى .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وإجراءات الطرح على مرحلتين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.