Article 21 of the Public-Private Partnership Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للجهة الإدارية ، بالتنسيق مع الوحدة المركزية للمشاركة ، أن تدعو إلى عقد لقاءات واجتماعات تمهيدية خاصة مع المستثمرين المتقدمين على مشروع من المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص ، وجهات التمويل المختصة ، يتم فيها مناقشة الأمور المتعلقة بمواصفات المشروع وشروطه التمهيدية على أن تتاح جميع الاستفسارات والإجابات عنها لجميع هؤلاء المستثمرين .
ولهؤلاء المستثمرين أن يشترطوا على السلطة المختصة بالجهة الإدارية الالتزام بعدم إفشاء سرية أى من البيانات الخاصة بتحفظاتهم أو توقعاتهم الاقتصادية أو الفنية أو المالية ، ويكون التعامل مع هؤلاء المستثمرين بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بينهم .
وللسلطة المختصة بالجهة الإدارية أن تقرر إعادة دراسة مواصفات المشروع ، وشروطه التمهيدية بناء على ما تم فى اللقاءات والاجتماعات المشار إليها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 July 2010 to 1 February 2022
للجهة الإدارية بالتنسيق مع الوحدة المركزية للمشاركة ، أن تدعو إلى عقد لقاءات
واجتماعات تمهيدية خاصة مع المستثمرين المؤهلين لمناقشة الأمور المتعلقة بمواصفات المشروع
وشروطه التمهيدية ، على أن تتاح كافة الاستفسارات والإجابات عليها لجميع المستثمرين
المؤهلين .
وللمستثمر المؤهل أن يشترط على السلطة المختصة بالجهة الإدارية الالتزام بعدم
إفشاء سرية أى من البيانات الخاصة بتحفظاته أو توقعاته الاقتصادية أو المالية ، ويكون
التعامل مع المستثمرين المؤهلين بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بينهم .
وللسلطة المختصة بالجهة الإدارية أن تقرر إعادة دراسة مواصفات المشروع وشروطه
التمهيدية بناء على ما تم فى اللقاءات والاجتماعات المشار إليها ، بما لا يؤثر على معايير
التأهيل وذلك قبل إصدار دعوة تقديم العطاءات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.