Article 20 bis of the Public-Private Partnership Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل بقرار من السلطة المختصة فى الأحوال التى تقتضى فيها طبيعة المشروع إجراء تأهيل مسبق للمستثمرين ، لجنة تسمى "لجنة التأهيل المسبق" تضم فى عضويتها خبرات فنية ومالية وقانونية وممثلا أو أكثر عن الوحدة المركزية للمشاركة ، وممثلا عن وحدة المشاركة بالجهة الإدارية ، وتختص هذه اللجنة بإجراء التأهيل المسبق للمستثمرين ، من خلال معايير فنية ومالية وقانونية وتشغيلية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عملها .
وتصدر اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة قائمة بأسماء المستثمرين المؤهلين ، ويحق لمن لم يرد اسمه فى هذه القائمة التظلم إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (٣٩) من هذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة بها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.