Article 25 of the Public-Private Partnership Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهة الإدارية لجنة من عناصر فنية ومالية تتولى
وضع التكاليف الأساسية للمشروع فى حالة تنفيذه بواسطة الجهة الإدارية ويطلق عليها
"القيمة التقديرية" وعلى اللجنة إعداد تقرير عن أعمالها ، يتضمن بيان الأسس التى
اتبعتها لوضع تلك التكاليف وتحديد هذه القيمة ، يوضع فى مظروف مغلق موقع عليه من
جميع أعضاء اللجنة ، وتتولى الوحدة المركزية للمشاركة مراجعة التكاليف الأساسية
للمشروع وتضيف إليها تكلفة التمويل وحساب المخاطر والأعباء التى يتحملها القطاع
الخاص لتنفيذ المشروع ، وترفع بتقديرها الجديد تقريرا يتم اعتماده من اللجنة العليا لشئون
المشاركة يطلق عليه "المقارن الحكومى" يوضع فى مظروف مغلق موقع عليه من رئيس
الوحدة المركزية للمشاركة ولا يفتح إلا بعد فتح المظاريف المالية للعطاءات المقبولة فنيا .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس التى يتعين اتباعها عند وضع كل من
القيمة التقديرية والمقارن الحكومى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.