المادة 23 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
النص الساري
للجهة الإدارية أن تجرى حوارا تنافسيا مع جهات التمويل ، والمستثمرين المتقدمين على مشروع من المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص الذين تقدموا بعروضهم غير الملزمة ، وذلك بالاشتراك مع الوحدة المركزية للمشاركة ، بناء على موافقة مسبقة وتحت رقابة اللجنة العليا لشئون المشاركة ، بهدف الحصول على إيضاحات بشأن عناصر العطاءين الفنى والمالى ، وتكون هذه الحوارات مع صاحب كل عطاء على حدة .
ويجب أن تتم تلك الحوارات فى إطار من المساواة بين هؤلاء المستثمرين ، ولا يجوز إفشاء سرية ما يدور خلالها من مناقشات أو يبدى من معلومات ، وتنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إدارة هذه الحوارات .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يوليو 2010 إلى 1 فبراير 2022
للجهة الإدارية أن تجرى حوارا تنافسيا مع المستثمرين المؤهلين الذين تقدموا بعروضهم
غير الملزمة ، وذلك بالاشتراك مع الوحدة المركزية للمشاركة ، بناء على موافقة مسبقة
وتحت رقابة اللجنة العليا لشئون المشاركة بهدف الحصول على إيضاحات بشأن عناصر
العطاء الفنى والمالى ، وتكون هذه الحوارات مع كل صاحب عطاء على حدة .
ويجب أن تتم تلك الحوارات فى إطار من المساواة بين المستثمرين المؤهلين ، ولا يجوز
إفشاء سرية ما يدور خلالها من مناقشات أو يبدى من معلومات ، وتنظم اللائحة التنفيذية
لهذا القانون قواعد وإجراءات إدارة هذه الحوارات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.