القانون رقم 67 لسنة 2010
المادة 22 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
سارٍ
النص الساري
للسلطة المختصة بالجهة الإدارية بموافقة مسبقة من الوحدة المركزية للمشاركة ، أن تقرر
أن يكون تقديم العطاءات الفنية والمالية على مرحلتين يتم فى الأولى تقديم عرض غير ملزم
يحتوى على الخطوط العريضة للعطاء الفنى والمالى ، يليه حوار تنافسى ، وفقا لحكم المادة
(٢٣) من هذا القانون ، ويتم فى المرحلة الثانية تقديم العطاءات النهائية التى يتم على
أساسها التقييم النهائى .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وإجراءات الطرح على مرحلتين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.