المادة 21 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
النص الساري
للجهة الإدارية ، بالتنسيق مع الوحدة المركزية للمشاركة ، أن تدعو إلى عقد لقاءات واجتماعات تمهيدية خاصة مع المستثمرين المتقدمين على مشروع من المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص ، وجهات التمويل المختصة ، يتم فيها مناقشة الأمور المتعلقة بمواصفات المشروع وشروطه التمهيدية على أن تتاح جميع الاستفسارات والإجابات عنها لجميع هؤلاء المستثمرين .
ولهؤلاء المستثمرين أن يشترطوا على السلطة المختصة بالجهة الإدارية الالتزام بعدم إفشاء سرية أى من البيانات الخاصة بتحفظاتهم أو توقعاتهم الاقتصادية أو الفنية أو المالية ، ويكون التعامل مع هؤلاء المستثمرين بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بينهم .
وللسلطة المختصة بالجهة الإدارية أن تقرر إعادة دراسة مواصفات المشروع ، وشروطه التمهيدية بناء على ما تم فى اللقاءات والاجتماعات المشار إليها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يوليو 2010 إلى 1 فبراير 2022
للجهة الإدارية بالتنسيق مع الوحدة المركزية للمشاركة ، أن تدعو إلى عقد لقاءات
واجتماعات تمهيدية خاصة مع المستثمرين المؤهلين لمناقشة الأمور المتعلقة بمواصفات المشروع
وشروطه التمهيدية ، على أن تتاح كافة الاستفسارات والإجابات عليها لجميع المستثمرين
المؤهلين .
وللمستثمر المؤهل أن يشترط على السلطة المختصة بالجهة الإدارية الالتزام بعدم
إفشاء سرية أى من البيانات الخاصة بتحفظاته أو توقعاته الاقتصادية أو المالية ، ويكون
التعامل مع المستثمرين المؤهلين بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بينهم .
وللسلطة المختصة بالجهة الإدارية أن تقرر إعادة دراسة مواصفات المشروع وشروطه
التمهيدية بناء على ما تم فى اللقاءات والاجتماعات المشار إليها ، بما لا يؤثر على معايير
التأهيل وذلك قبل إصدار دعوة تقديم العطاءات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.