المادة 20 مكررا من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
النص الساري
تشكل بقرار من السلطة المختصة فى الأحوال التى تقتضى فيها طبيعة المشروع إجراء تأهيل مسبق للمستثمرين ، لجنة تسمى "لجنة التأهيل المسبق" تضم فى عضويتها خبرات فنية ومالية وقانونية وممثلا أو أكثر عن الوحدة المركزية للمشاركة ، وممثلا عن وحدة المشاركة بالجهة الإدارية ، وتختص هذه اللجنة بإجراء التأهيل المسبق للمستثمرين ، من خلال معايير فنية ومالية وقانونية وتشغيلية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عملها .
وتصدر اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة قائمة بأسماء المستثمرين المؤهلين ، ويحق لمن لم يرد اسمه فى هذه القائمة التظلم إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (٣٩) من هذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.