المادة 20 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
النص الساري
يكون التعاقد على المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون بطريق المناقصة أو المزايدة العامة ، وفقا للقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ، ولائحته التنفيذية .
ويجوز استثناء أن يتم التعاقد عليها بأحد الطرق التالية ، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة ، بناء على طلب من السلطة المختصة وبتوصية من الوحدة المركزية للمشاركة ، وذلك فى الأحوال المبينة قرين كل منها :
١ - المناقصة أو المزايدة المحدودة ، إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم كفاءة فنية وملاءة مالية لا تتوافر إلا فى أشخاص بعينهم .
٢ - التعاقد المباشر :
( أ ) إذا كانت حاجة الدولة إلى المشروع لا تحتمل اتباع طريق المناقصة ، أو المزايدة العامة أو المحدودة ، وكانت هناك مصلحة اقتصادية أو ضرورة اجتماعية حالة تقتضى سرعة تنفيذه .
(ب) إذا انتهت أى من شركات المشروع المتعاقد معها على تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص على نحو كفء ، وقدرت اللجنة العليا لشئون المشاركة فى ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة ، والطبيعة الخاصة بالمشروع ، وبناء على توصية من الوحدة المركزية للمشاركة أن فى إعادة إسناد أى من الأعمال المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون لأى من هذه الشركات للقيام بها فى المشروع الذى انتهت من تنفيذ عقده ، مصلحة اقتصادية أو اجتماعية لا يكفلها إعادة إسناده إلى غيرها ، ويكون التعاقد على هذه الأعمال فى هذه الحالة بعقد جديد .
٣ - التعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص ، إذا كان المشروع مبتكرا ومكتمل الدراسات والتمويل ، ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية ، ولم يكن مخططا له من قبل الجهة الإدارية وقت تقديمه إليها .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية الإعلان والنشر عن مشروعات المشاركة والقواعد والإجراءات والضوابط الخاصة بكل طريق من طرق التعاقد المنصوص عليها فى هذه المادة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يوليو 2010 إلى 1 فبراير 2022
تشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهة الإدارية لجنة تسمى "لجنة التأهيل المسبق"
تضم خبرات فنية ومالية وقانونية، ويجب أن تضم فى عضويتها ممثلا أو أكثر عن الوحدة
المركزية للمشاركة وممثلا عن وحدة المشاركة بالجهة الإدارية إذا وجدت ، وتحدد اللائحة
التنفيذية لهذا القانون اختصاصات هذه اللجنة ونظم العمل بها .
ويكون للمستثمرين الذين لم ترد أسماؤهم ضمن قائمة المستثمرين المؤهلين ،
الاعتراض على قرار لجنة التأهيل ، ويقدم الاعتراض إلى الوحدة المركزية للمشاركة لدراسته
وإصدار قرارها الملزم بشأنه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد وإجراءات
الاعتراض من قرار لجنة التأهيل ، وإجراءات نظره والبت فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.