المادة 19 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
النص الساري
يخضع التعاقد على المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لمبادئ التوازن الاقتصادى والمالى لأحكامه ، والمكاسب المشتركة لأطرافه ، وشفافية طرق التعاقد ، وتكافؤ الفرص والمساواة بين المتماثلين فى المراكز فى أحوال التنافس على التعاقد على هذه المشروعات ، وذلك كله وفقا للأحكام التى ينظمها العقد والقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ، ولائحته التنفيذية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يوليو 2010 إلى 1 فبراير 2022
يخضع اختيار المستثمر لمبادئ العلانية والشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص
والمساواة، وفقا للقواعد والإجراءات الواردة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية .
ويتم النشر والإعلان والتحضير لمنافسات المشاركة بالتنسيق مع الوحدة المركزية
للمشاركة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.