المادة 18 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
النص الساري
على الجهات الإدارية عند اتباعها أى إجراء من الإجراءات المتعلقة بطرق التعاقد المنصوص عليها فى المادة (٢٠) من هذا القانون ، أن تراعى فى ذلك تطبيق توصيات الوحدة المركزية للمشاركة ، ولا يجوز لها نشر أى إعلان أو مستند خاص بالمشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص ، إلا بعد الحصول على موافقة الوحدة المركزية للمشاركة عليه .
ولا يصح انعقاد لجان تحديد المعايير أو التأهيل أو لجان تلقى ودراسة العطاءات ، وأى من اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية إلا بحضور ممثل عن الوحدة المركزية للمشاركة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يوليو 2010 إلى 1 فبراير 2022
على الجهة الإدارية التى تم اعتماد اختيار نظام المشاركة لمشروعاتها أن تراعى فى
جميع إجراءاتها تطبيق توصيات الوحدة المركزية للمشاركة .
ويكون نشر أى إعلان أو مستند خاص بالمشروعات تحت الطرح، بما فى ذلك إعلانات
إبداء الاهتمام والدعوة للتأهيل ومذكرة المعلومات والدعوة للتقدم بالعطاء، بعد الحصول
على موافقة الوحدة المركزية للمشاركة ، ولا يصح انعقاد لجان تحديد المعايير والتأهيل
ولجان تلقى ودراسة العطاءات إلا بحضور ممثل للوحدة المركزية للمشاركة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.