المادة 17 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
النص الساري
لا يجوز البدء فى إجراءات أى من طرق التعاقد المنصوص عليها فى المادة (٢٠) من هذا القانون على مشروع مدرج بقائمة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة ، بالاشتراك مع الاستشاريين المعينين للمشروع للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع ، للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع ، وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع فى المشروعات التى تستلزم ذلك ، وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة .
وتصدر اللجنة العليا لشئون المشاركة قرارها بالموافقة على المشروع ، وطريق التعاقد عليه ، والبدء فى إجراءات التعاقد عليه ، بناء على توصية ترفع إليها من الوحدة المركزية للمشاركة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يوليو 2010 إلى 1 فبراير 2022
يكون اعتماد تطبيق نظام المشاركة على مشروعات الجهة الإدارية ، بقرار من اللجنة
العليا لشئون المشاركة بناء على طلب الجهة الإدارية، وبعد عرض توصية الوحدة المركزية
للمشاركة فى شأن المشروع ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يتطلبه ذلك من
إجراءات .
وعلى الجهات الإدارية التى ترغب فى الحصول على اعتماد تطبيق نظام المشاركة على
أى من مشروعاتها أن توفر للوحدة المركزية للمشاركة جميع المعلومات اللازمة لإعداد
تقريرها بالتوصيات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.