Article 17 of the Public-Private Partnership Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز البدء فى إجراءات أى من طرق التعاقد المنصوص عليها فى المادة (٢٠) من هذا القانون على مشروع مدرج بقائمة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة ، بالاشتراك مع الاستشاريين المعينين للمشروع للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع ، للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع ، وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع فى المشروعات التى تستلزم ذلك ، وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة .
وتصدر اللجنة العليا لشئون المشاركة قرارها بالموافقة على المشروع ، وطريق التعاقد عليه ، والبدء فى إجراءات التعاقد عليه ، بناء على توصية ترفع إليها من الوحدة المركزية للمشاركة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 July 2010 to 1 February 2022
يكون اعتماد تطبيق نظام المشاركة على مشروعات الجهة الإدارية ، بقرار من اللجنة
العليا لشئون المشاركة بناء على طلب الجهة الإدارية، وبعد عرض توصية الوحدة المركزية
للمشاركة فى شأن المشروع ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يتطلبه ذلك من
إجراءات .
وعلى الجهات الإدارية التى ترغب فى الحصول على اعتماد تطبيق نظام المشاركة على
أى من مشروعاتها أن توفر للوحدة المركزية للمشاركة جميع المعلومات اللازمة لإعداد
تقريرها بالتوصيات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.