Article 18 of the Public-Private Partnership Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على الجهات الإدارية عند اتباعها أى إجراء من الإجراءات المتعلقة بطرق التعاقد المنصوص عليها فى المادة (٢٠) من هذا القانون ، أن تراعى فى ذلك تطبيق توصيات الوحدة المركزية للمشاركة ، ولا يجوز لها نشر أى إعلان أو مستند خاص بالمشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص ، إلا بعد الحصول على موافقة الوحدة المركزية للمشاركة عليه .
ولا يصح انعقاد لجان تحديد المعايير أو التأهيل أو لجان تلقى ودراسة العطاءات ، وأى من اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية إلا بحضور ممثل عن الوحدة المركزية للمشاركة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 July 2010 to 1 February 2022
على الجهة الإدارية التى تم اعتماد اختيار نظام المشاركة لمشروعاتها أن تراعى فى
جميع إجراءاتها تطبيق توصيات الوحدة المركزية للمشاركة .
ويكون نشر أى إعلان أو مستند خاص بالمشروعات تحت الطرح، بما فى ذلك إعلانات
إبداء الاهتمام والدعوة للتأهيل ومذكرة المعلومات والدعوة للتقدم بالعطاء، بعد الحصول
على موافقة الوحدة المركزية للمشاركة ، ولا يصح انعقاد لجان تحديد المعايير والتأهيل
ولجان تلقى ودراسة العطاءات إلا بحضور ممثل للوحدة المركزية للمشاركة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.