المادة 16 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
النص الساري
تنشأ بوزارة المالية وحدة ذات طابع خاص تسمى "الوحدة المركزية للمشاركة" ، يصدر
بتشكيلها وتعيين رئيسها ، قرار من الوزير المختص بالشئون المالية، وتحدد اللائحة
التنفيذية لهذا القانون علاقاتها بأجهزة الدولة، وهيكلها الإدارى والمالى، ونظم العمل
والعاملين بها وأجورهم دون التقيد بالنظم الحكومية المعمول بها .
كما تنشأ بالجهات الإدارية ، بحسب الاقتضاء ، وحدات للمشاركة، يصدر بتشكيلها
وبتحديد اختصاصاتها، وبنظام العمل فيها قرار من السلطة المختصة فى الجهة الإدارية .
وتختص الوحدة المركزية للمشاركة بتقديم الخبرة الفنية والمالية والقانونية للجنة العليا
لشئون المشاركة، ولوحدات المشاركة بالجهات الإدارية، كما تختص برسم ومتابعة إجراءات
طرح وإبرام عقود المشاركة وتنفيذها ، وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات
الخاصة بمشروعات المشاركة على المستويين المحلى والدولى، وتختص الوحدة المركزية
للمشاركة باختيار مستشارى الطرح لمشروعات المشاركة والتعاقد معهم طبقا للقواعد
والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتقوم الوحدة بإنشاء سجل إلكترونى لكل مستندات مشروعات المشاركة، كما
تختص بتلقى شكاوى مستثمرى مشروعات المشاركة ودراستها وإعداد الرأى بشأنها تمهيدا
لرفعها للجنة العليا لشئون المشاركة .
ويكون للوحدة المركزية للمشاركة حسابات مالية مستقلة تدرج فيها المبالغ المخصصة
لها من الدولة وما تتلقاه من دعم مالى، بالإضافة إلى ما تحصله من شركة المشروع لقاء
ما تؤديه من خدمات ، وتحدد اللجنة العليا لشئون المشاركة النسبة المقررة لذلك المقابل
وطريقة سداده بحد أقصى ٥ , ٠ ٪ من القيمة الإجمالية للعقد .
وللوحدة المركزية للمشاركة ، بعد موافقة الوزير المختص بالشئون المالية، أن تقدم
خبرتها فى مجال إعداد الدراسات الفنية والمالية والقانونية واقتراح النظم التشريعية
واللائحية والمساعدة فى إنشاء الهياكل الإدارية اللازمة للجهات المحلية أو الأجنبية التى
تطلب ذلك، ويجب أن تتضمن الموافقة تحديد المقابل المالى الذى تحصل عليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.