المادة 25 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
النص الساري
تشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهة الإدارية لجنة من عناصر فنية ومالية تتولى
وضع التكاليف الأساسية للمشروع فى حالة تنفيذه بواسطة الجهة الإدارية ويطلق عليها
"القيمة التقديرية" وعلى اللجنة إعداد تقرير عن أعمالها ، يتضمن بيان الأسس التى
اتبعتها لوضع تلك التكاليف وتحديد هذه القيمة ، يوضع فى مظروف مغلق موقع عليه من
جميع أعضاء اللجنة ، وتتولى الوحدة المركزية للمشاركة مراجعة التكاليف الأساسية
للمشروع وتضيف إليها تكلفة التمويل وحساب المخاطر والأعباء التى يتحملها القطاع
الخاص لتنفيذ المشروع ، وترفع بتقديرها الجديد تقريرا يتم اعتماده من اللجنة العليا لشئون
المشاركة يطلق عليه "المقارن الحكومى" يوضع فى مظروف مغلق موقع عليه من رئيس
الوحدة المركزية للمشاركة ولا يفتح إلا بعد فتح المظاريف المالية للعطاءات المقبولة فنيا .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس التى يتعين اتباعها عند وضع كل من
القيمة التقديرية والمقارن الحكومى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.