المادة 26 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
النص الساري
تتولى الجهة الإدارية بعد اعتماد السلطة المختصة لمذكرة الطرح النهائى وكراسة الشروط والمواصفات للمشروع ، توجيه الدعوة إلى المستثمرين لسحب كراسة الشروط ، وأداء الثمن المحدد لها إلى الوحدة المركزية للمشاركة ، وذلك طبقا للأسس والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يوليو 2010 إلى 1 فبراير 2022
تتولى الجهة الإدارية بعد اعتماد السلطة المختصة لمذكرة الطرح النهائية وكراسة
الشروط والمواصفات ، توجيه الدعوة إلى المستثمرين المؤهلين لسحب كراسة الشروط وأداء
الثمن المحدد لها وذلك طبقا للأسس والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.