القانون رقم 67 لسنة 2010
المادة 27 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
سارٍ
النص الساري
تقدم العطاءات فى مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفنى والآخر للعرض المالى ،
ويجب أن يتضمن المظروف الفنى المواصفات التفصيلية اللازمة لتحقيق مستوى الخدمة
أو مستوى المنتج النهائى للمشروع ، طبقا للتحديد الوارد بكراسة الشروط والمواصفات
ويقتصر فتح المظاريف المالية على العطاءات المقبولة فنيا ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا
القانون القواعد والإجراءات الخاصة بتقديم العطاءات وفتح المظاريف والمستندات والبيانات
التى يتعين أن يتضمنها كل مظروف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.