المادة 28 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 153 لسنة 2021)؛ لم يراجعه محام بعد
يجوز فى الأحوال التى يتطلب فيها المشروع إجراء تأهيل مسبق ، أن يتقدم بالعطاء تحالف مكون من أكثر من مستثمر مؤهل ، ويقدم العطاء باسم هذا التحالف ، وذلك ما لم تنص كراسة الشروط والمواصفات على وجوب تقدم المستثمرين المؤهلين بعطاءاتهم منفردين .
وفى حالة تقديم العطاء من تحالف ، فإنه لا يجوز لأى من المستثمرين أعضاء هذا
التحالف تقديم عطاء آخر بطريق مباشر أو غير مباشر منفردا أو من خلال تحالف آخر
أو من خلال إحدى الشركات التى يملك أغلبية رأسمالها أوتكون له السيطرة على إدارتها
أو تكون ملكيته أو إدارته خاضعة لسيطرة إحدى هذه الشركات ، وذلك ما لم تنص شروط
الطرح على خلاف ذلك ، ويقع باطلا أى عطاء يقدم على خلاف أحكام هذه الفقرة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يوليو 2010 إلى 1 فبراير 2022
يجوز أن يتقدم بالعطاء تحالف مكون من أكثر من مستثمر مؤهل ، ويقدم العطاء
باسم هذا التحالف ، وذلك ما لم تنص كراسة الشروط والمواصفات على وجوب تقدم
المستثمرين المؤهلين بعطاءاتهم منفردين .
وفى حالة تقديم العطاء من تحالف ، فإنه لا يجوز لأى من المستثمرين أعضاء هذا
التحالف تقديم عطاء آخر بطريق مباشر أو غير مباشر منفردا أو من خلال تحالف آخر
أو من خلال إحدى الشركات التى يملك أغلبية رأسمالها أوتكون له السيطرة على إدارتها
أو تكون ملكيته أو إدارته خاضعة لسيطرة إحدى هذه الشركات ، وذلك ما لم تنص شروط
الطرح على خلاف ذلك ، ويقع باطلا أى عطاء يقدم على خلاف أحكام هذه الفقرة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.