Article 28 of the Public-Private Partnership Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 153 of 2021); not yet reviewed by a lawyer
يجوز فى الأحوال التى يتطلب فيها المشروع إجراء تأهيل مسبق ، أن يتقدم بالعطاء تحالف مكون من أكثر من مستثمر مؤهل ، ويقدم العطاء باسم هذا التحالف ، وذلك ما لم تنص كراسة الشروط والمواصفات على وجوب تقدم المستثمرين المؤهلين بعطاءاتهم منفردين .
وفى حالة تقديم العطاء من تحالف ، فإنه لا يجوز لأى من المستثمرين أعضاء هذا
التحالف تقديم عطاء آخر بطريق مباشر أو غير مباشر منفردا أو من خلال تحالف آخر
أو من خلال إحدى الشركات التى يملك أغلبية رأسمالها أوتكون له السيطرة على إدارتها
أو تكون ملكيته أو إدارته خاضعة لسيطرة إحدى هذه الشركات ، وذلك ما لم تنص شروط
الطرح على خلاف ذلك ، ويقع باطلا أى عطاء يقدم على خلاف أحكام هذه الفقرة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 July 2010 to 1 February 2022
يجوز أن يتقدم بالعطاء تحالف مكون من أكثر من مستثمر مؤهل ، ويقدم العطاء
باسم هذا التحالف ، وذلك ما لم تنص كراسة الشروط والمواصفات على وجوب تقدم
المستثمرين المؤهلين بعطاءاتهم منفردين .
وفى حالة تقديم العطاء من تحالف ، فإنه لا يجوز لأى من المستثمرين أعضاء هذا
التحالف تقديم عطاء آخر بطريق مباشر أو غير مباشر منفردا أو من خلال تحالف آخر
أو من خلال إحدى الشركات التى يملك أغلبية رأسمالها أوتكون له السيطرة على إدارتها
أو تكون ملكيته أو إدارته خاضعة لسيطرة إحدى هذه الشركات ، وذلك ما لم تنص شروط
الطرح على خلاف ذلك ، ويقع باطلا أى عطاء يقدم على خلاف أحكام هذه الفقرة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.