Law 67 of 2010
Article 27 of the Public-Private Partnership Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
تقدم العطاءات فى مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفنى والآخر للعرض المالى ،
ويجب أن يتضمن المظروف الفنى المواصفات التفصيلية اللازمة لتحقيق مستوى الخدمة
أو مستوى المنتج النهائى للمشروع ، طبقا للتحديد الوارد بكراسة الشروط والمواصفات
ويقتصر فتح المظاريف المالية على العطاءات المقبولة فنيا ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا
القانون القواعد والإجراءات الخاصة بتقديم العطاءات وفتح المظاريف والمستندات والبيانات
التى يتعين أن يتضمنها كل مظروف .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.