Article 29 of the Public-Private Partnership Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهة الإدارية لجنة لتلقى العطاءات ودراستها فنيا
وماليا من عناصر فنية ومالية وقانونية مناسبة وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون
اختصاص اللجنة ونظام عملها وترتيب العطاءات المقبولة فنيا وتحديد العطاءات المستبعدة،
ويجب أن تضم اللجنة فى عضويتها ممثلا عن كل من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة،
ووزارة المالية ، والوحدة المركزية للمشاركة ، وللجنة أن تعهد إلى لجان فرعية تشكلها من
بين أعضائها أو ممن ترى اللجنة الاستعانة بهم من ذوى الخبرة لدراسة النواحى الفنية والمالية
والقانونية للعطاءات المقدمة ، ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات المعلنة وتقييم المطابق
منها ، وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى لجنة تلقى العطاءات
لدراستها وتقييم المطابق منها وفقا لمعايير التقييم التى تحددها كراسة الشروط والمواصفات
وبما يحقق أفضل جدوى اقتصادية للدولة ، ويمنح كل عطاء درجة للتقييم وفقا للأسس
وبالطريقة المبينة بطلب تقديم العطاء النهائى وكراسة الشروط والمواصفات ، ويتم بناء على
هذه الدرجة ترتيب العطاءات المقبولة فنيا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.