Article 30 of the Public-Private Partnership Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 153 of 2021); not yet reviewed by a lawyer
يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات ، ويدعى مقدمو العطاءات
المقبولة فنيا لحضور جلسة فتح المظاريف المالية ، ويتم إرساء المشروع على صاحب العطاء
الأجدى اقتصاديا من بين العطاءات المقبولة فنيا وذلك بعد إعمال الوزن النسبى لعناصر
العطاء المالية والفنية الوارد بيانه فى كراسة الشروط والمواصفات ، وتبين اللائحة
التنفيذية لهذا القانون قواعد تقييم العطاءات من الناحيتين الفنية والمالية .
وإذا تبين للجنة المنصوص عليها فى المادة (٢٩) من هذا القانون ، أن العطاء الفائز فى المناقصة أو المزايدة المطروحة به اختلاف غير مبرر فى سعره ، مقارنة بالعطاءات الأخرى ، وبالمقارن الحكومى ، تعين عليها أن تقيم آليات وبرامج تنفيذ المشروع بالسعر المقدم فى هذا العطاء للتحقق من قابلية تنفيذه بهذا السعر ، فإذا تبين لها أن السعر المقدم فى هذا العطاء لا يمكن معه أن يتم تنفيذ المشروع المطروح بالشروط والمواصفات المعلنة له ، وجب عليها أن تخطر مقدم هذا العطاء لتقديم ما يدلل على قدرته على تنفيذ المشروع بالأسعار المقدمة منه ، فإذا ثبت للجنة عدم واقعية الآليات والبرامج المدلل عليها من مقدم هذا العطاء لتنفيذ المشروع بالشروط والمواصفات المحددة له فى ضوء ما تبين لها من قرائن تعزز عدم قابلية السعر المقدم بهذا العطاء لتنفيذ المشروع المعلن عنه بالشروط والمواصفات المحددة له ، تعين عليها أن تثبت ما قامت به من أعمال فى محضر يرفع إلى السلطة المختصة متضمنا توصياتها باستبعاده ، وتصدر السلطة المختصة قرارها باستبعاد ذلك العطاء بعد التحقق من عدم واقعية الأسعار المقدمة فى هذا العطاء ، ويجب أن يكون قرارها الصادر بالاستبعاد مسببا .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 July 2010 to 1 February 2022
يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات ، ويدعى مقدمو العطاءات
المقبولة فنيا لحضور جلسة فتح المظاريف المالية ، ويتم إرساء المشروع على صاحب العطاء
الأجدى اقتصاديا من بين العطاءات المقبولة فنيا وذلك بعد إعمال الوزن النسبى لعناصر
العطاء المالية والفنية الوارد بيانه فى كراسة الشروط والمواصفات ، وتبين اللائحة
التنفيذية لهذا القانون قواعد تقييم العطاءات من الناحيتين الفنية والمالية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.