المادة 29 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
النص الساري
تشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهة الإدارية لجنة لتلقى العطاءات ودراستها فنيا
وماليا من عناصر فنية ومالية وقانونية مناسبة وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون
اختصاص اللجنة ونظام عملها وترتيب العطاءات المقبولة فنيا وتحديد العطاءات المستبعدة،
ويجب أن تضم اللجنة فى عضويتها ممثلا عن كل من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة،
ووزارة المالية ، والوحدة المركزية للمشاركة ، وللجنة أن تعهد إلى لجان فرعية تشكلها من
بين أعضائها أو ممن ترى اللجنة الاستعانة بهم من ذوى الخبرة لدراسة النواحى الفنية والمالية
والقانونية للعطاءات المقدمة ، ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات المعلنة وتقييم المطابق
منها ، وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى لجنة تلقى العطاءات
لدراستها وتقييم المطابق منها وفقا لمعايير التقييم التى تحددها كراسة الشروط والمواصفات
وبما يحقق أفضل جدوى اقتصادية للدولة ، ويمنح كل عطاء درجة للتقييم وفقا للأسس
وبالطريقة المبينة بطلب تقديم العطاء النهائى وكراسة الشروط والمواصفات ، ويتم بناء على
هذه الدرجة ترتيب العطاءات المقبولة فنيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.