المادة 30 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 153 لسنة 2021)؛ لم يراجعه محام بعد
يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات ، ويدعى مقدمو العطاءات
المقبولة فنيا لحضور جلسة فتح المظاريف المالية ، ويتم إرساء المشروع على صاحب العطاء
الأجدى اقتصاديا من بين العطاءات المقبولة فنيا وذلك بعد إعمال الوزن النسبى لعناصر
العطاء المالية والفنية الوارد بيانه فى كراسة الشروط والمواصفات ، وتبين اللائحة
التنفيذية لهذا القانون قواعد تقييم العطاءات من الناحيتين الفنية والمالية .
وإذا تبين للجنة المنصوص عليها فى المادة (٢٩) من هذا القانون ، أن العطاء الفائز فى المناقصة أو المزايدة المطروحة به اختلاف غير مبرر فى سعره ، مقارنة بالعطاءات الأخرى ، وبالمقارن الحكومى ، تعين عليها أن تقيم آليات وبرامج تنفيذ المشروع بالسعر المقدم فى هذا العطاء للتحقق من قابلية تنفيذه بهذا السعر ، فإذا تبين لها أن السعر المقدم فى هذا العطاء لا يمكن معه أن يتم تنفيذ المشروع المطروح بالشروط والمواصفات المعلنة له ، وجب عليها أن تخطر مقدم هذا العطاء لتقديم ما يدلل على قدرته على تنفيذ المشروع بالأسعار المقدمة منه ، فإذا ثبت للجنة عدم واقعية الآليات والبرامج المدلل عليها من مقدم هذا العطاء لتنفيذ المشروع بالشروط والمواصفات المحددة له فى ضوء ما تبين لها من قرائن تعزز عدم قابلية السعر المقدم بهذا العطاء لتنفيذ المشروع المعلن عنه بالشروط والمواصفات المحددة له ، تعين عليها أن تثبت ما قامت به من أعمال فى محضر يرفع إلى السلطة المختصة متضمنا توصياتها باستبعاده ، وتصدر السلطة المختصة قرارها باستبعاد ذلك العطاء بعد التحقق من عدم واقعية الأسعار المقدمة فى هذا العطاء ، ويجب أن يكون قرارها الصادر بالاستبعاد مسببا .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يوليو 2010 إلى 1 فبراير 2022
يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات ، ويدعى مقدمو العطاءات
المقبولة فنيا لحضور جلسة فتح المظاريف المالية ، ويتم إرساء المشروع على صاحب العطاء
الأجدى اقتصاديا من بين العطاءات المقبولة فنيا وذلك بعد إعمال الوزن النسبى لعناصر
العطاء المالية والفنية الوارد بيانه فى كراسة الشروط والمواصفات ، وتبين اللائحة
التنفيذية لهذا القانون قواعد تقييم العطاءات من الناحيتين الفنية والمالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.