القانون رقم 67 لسنة 2010
المادة 31 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
سارٍ
النص الساري
يجوز أن تجرى مفاوضات مع صاحب العطاء الفائز فى شأن بعض الإيضاحات
والتفصيلات الخاصة بالاشتراطات الفنية والمالية ، ولا يجوز أن تتناول هذه المفاوضات أية
شروط تعاقدية اعتبرتها دعوة تقديم العطاءات شروطا غير قابلة للتفاوض، أو لم يبد
صاحب العطاء أية تحفظات عليها فى العطاء المقدم منه ، كما لايجوز إجراء أى تعديل فى
الشروط الفنية والمالية بما يقل عن الشروط التى تضمنها العطاء وتم تقييمه على أساسها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.