المادة 32 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 153 لسنة 2021
تلغى إجراءات الطرح إذا تم الاستغناء عن تنفيذ المشروع نهائيا أو إذا اقتضت
المصلحة العامة ذلك ، كما يجوز إلغاؤها فى أى من الحالات الآتية :
( أ ) إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد ، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء
وحيد .
(ب) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات لا تتوافق مع الشروط
والمواصفات المطروحة أو يتعذر تقييمها ماليا .
(ج) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد زيادة غير مبررة على المقارن الحكومى المعتمد
من اللجنة العليا لشئون المشاركة .
ويكون الإلغاء بقرار من السلطة المختصة بالجهة الإدارية بناء على توصية لجنة تلقى
العطاءات ودراستها وبناء على موافقة مسبقة من اللجنة العليا لشئون المشاركة ، ويجب
أن يشتمل القرار على الأسباب التى بنى عليها ، ولا يجوز لأى من مقدمى العطاءات
المطالبة بأى تعويض عن قرار الإلغاء بخلاف نسبة من المصروفات التى يتكبدها أصحاب
العطاءات المقبولة فنيا فى سبيل الاشتراك فى المنافسة للفوز بأحد مشروعات المشاركة وفقا
لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجوز فى الحالات والحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبول العطاء
الوحيد أو العطاء الذى تزيد قيمته على المقارن الحكومى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 فبراير 2022 · بالقانون 153/2021
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.