Article 32 of the Public-Private Partnership Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 153 of 2021
تلغى إجراءات الطرح إذا تم الاستغناء عن تنفيذ المشروع نهائيا أو إذا اقتضت
المصلحة العامة ذلك ، كما يجوز إلغاؤها فى أى من الحالات الآتية :
( أ ) إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد ، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء
وحيد .
(ب) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات لا تتوافق مع الشروط
والمواصفات المطروحة أو يتعذر تقييمها ماليا .
(ج) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد زيادة غير مبررة على المقارن الحكومى المعتمد
من اللجنة العليا لشئون المشاركة .
ويكون الإلغاء بقرار من السلطة المختصة بالجهة الإدارية بناء على توصية لجنة تلقى
العطاءات ودراستها وبناء على موافقة مسبقة من اللجنة العليا لشئون المشاركة ، ويجب
أن يشتمل القرار على الأسباب التى بنى عليها ، ولا يجوز لأى من مقدمى العطاءات
المطالبة بأى تعويض عن قرار الإلغاء بخلاف نسبة من المصروفات التى يتكبدها أصحاب
العطاءات المقبولة فنيا فى سبيل الاشتراك فى المنافسة للفوز بأحد مشروعات المشاركة وفقا
لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجوز فى الحالات والحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبول العطاء
الوحيد أو العطاء الذى تزيد قيمته على المقارن الحكومى .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 February 2022 · by Law 153/2021
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.