القانون رقم 67 لسنة 2010
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
سارٍ
النص الساري
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، بناء على عرض الوزير المختص بالشئون المالية ، وموافقة مجلس الوزراء وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.