القانون رقم 67 لسنة 2010
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالى لمرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٤ جمادى الآخرة سنة ١٤٣١ ه
( الموافق ١٨ مايو سنة ٢٠١٠ م ) .
حسنى مبارك
قانون
تنظيم مشاركة القطاع الخاص
فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.