المادة 1 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
النص الساري
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :
الجهات الإدارية : الوزارات والهيئات العامة، الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
السلطة المختصة : الوزير المختص، أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الممثل القانونى للشخص الاعتبارى العام .
القطاع الخاص : الشخص الاعتبارى المصرى أو الأجنبى الذى تقل نسبة مساهمة المال العام المصرى فى رأسماله عن (٢٠٪) ، والتحالف بين اثنين أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية المصرية أو الأجنبية الذى تقل نسبة مساهمة المال العام فيه عن (٢٠٪) .
المستثمر : القطاع الخاص الذى يشارك فى المنافسة على الفوز بأحد عقود المشاركة طبقا لأحكام هذا القانون .
شركة المشروع : الشركة المساهمة المصرية التى يؤسسها صاحب العطاء الفائز ويكون غرضها الوحيد تنفيذ عقود المشاركة .
عقد المشاركة : عقد تبرمه الجهة الإدارية مع شركة المشروع وتعهد إليها بمقتضاه بالقيام بكل أو بعض الأعمال المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون .
عقود الاستشارات الخاصة : عقود تبرمها الوحدة المركزية للمشاركة أو وحدات المشاركة فى الجهات الإدارية المنشأة بموجب المادة (١٦) من هذا القانون بعد موافقة الوحدة المركزية للمشاركة مع مستشارى الطرح القائمين على إعداد الدراسات والمستندات الخاصة بالمشروع .
التشغيل : إدارة المشروع محل عقد المشاركة بمعرفة شركة المشروع، وذلك من جميع النواحى المالية والفنية والإدارية وتوريد المنتج أو تقديم الخدمة التى يقوم عليها المشروع للجهة الإدارية نظير المقابل المتفق عليه فى عقد المشاركة أو طبقا للأسس والقواعد التى يحددها العقد .
الاستغلال : إدارة المشروع محل عقد المشاركة بمعرفة شركة المشروع وذلك من جميع النواحى المالية والإدارية والفنية، وبيع المنتج أو تقديم الخدمة التى يقوم عليها المشروع إلى من تحدده الجهة الإدارية، وبالشروط والأحكام التى تعتمدها اللجنة العليا لشئون المشاركة وذلك وفقا للأسس والقواعد المتفق عليها فى عقد المشاركة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.