القانون رقم 67 لسنة 2010
المادة 6 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
سارٍ
النص الساري
على شركة المشروع التى يتضمن عقد المشاركة إسناد استغلال المشروع إليها، الالتزام
بكفالة المساواة التامة بين المنتفعين بالمنتجات أو الخدمات التى يتيحها المشروع ، سواء من
حيث أحكام بيع المنتج أو تقديم الخدمة .
وللشركة، بعد موافقة السلطة المختصة، متى اقتضت المصلحة العامة ذلك ، تقرير
معاملة خاصة لفئات معينة من المنتفعين الذين تتساوى مراكزهم القانونية ، على أن يكون
ذلك وفقا لقواعد عامة مقررة سلفا، وبشرط المساواة بين أشخاص كل فئة.
وتكون شركة المشروع مسئولة عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن مخالفة أحكام
هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.