Article 6 of the Public-Private Partnership Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على شركة المشروع التى يتضمن عقد المشاركة إسناد استغلال المشروع إليها، الالتزام
بكفالة المساواة التامة بين المنتفعين بالمنتجات أو الخدمات التى يتيحها المشروع ، سواء من
حيث أحكام بيع المنتج أو تقديم الخدمة .
وللشركة، بعد موافقة السلطة المختصة، متى اقتضت المصلحة العامة ذلك ، تقرير
معاملة خاصة لفئات معينة من المنتفعين الذين تتساوى مراكزهم القانونية ، على أن يكون
ذلك وفقا لقواعد عامة مقررة سلفا، وبشرط المساواة بين أشخاص كل فئة.
وتكون شركة المشروع مسئولة عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن مخالفة أحكام
هذه المادة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.