Article 5 of the Public-Private Partnership Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى الجهة الإدارية المتعاقدة وغيرها من الجهات المعنية بتنظيم ورقابة المرافق والخدمات محل التعاقد، متابعة شركة المشروع عند إنشائه وتجهيزه وإتاحة المنتجات والخدمات محل عقد المشاركة والتأكد من تحقيق مستويات الجودة المقررة قانونا، ولها فى سبيل ذلك تعيين مندوبين لها لمراقبة التنفيذ، وذلك طبقا للشروط والأحكام المنصوص عليها فى العقد، وبمراعاة معايير وقواعد الرقابة المقررة قانونا .
وإذا تضمن عقد المشاركة إسناد التشغيل أو الاستغلال لشركة المشروع، فعلى الجهة
الإدارية بالاتفاق مع الشركة وتحت إشراف الجهات المعنية بتنظيم ورقابة المرافق والخدمات
محل التعاقد، تشكيل لجنة للتأكد من مطابقة المنتج أو الخدمة للمستوى المطلوب، وتقديم
تقارير دورية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل اللجنة وما تقدمه
من تقارير .
وعلى شركة المشروع، فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أن تقدم إلى
اللجنة كل ما تطلبه من الأوراق أو المعلومات أو البيانات اللازمة للقيام بمهامها ،
وأن تسمح لها بزيارة المواقع التى تطلب زيارتها والتفتيش عليها فى أى وقت ، وذلك كله
على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.