Article 4 of the Public-Private Partnership Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل لجنة مشتركة من عدد من المختصين بالنواحى الفنية والمالية والبيئية والاجتماعية والقانونية ، على النحو الآتى :
ممثل عن الوزارة المعنية بالشئون المالية ، يرشحه الوزير المختص بالشئون المالية .
ممثل عن الوزارة المعنية بشئون التخطيط ، يرشحه الوزير المختص بشئون التخطيط .
ممثل عن الوحدة المركزية للمشاركة ، يرشحه الوزير المختص بالشئون المالية .
ممثل عن وحدة المشاركة بوزارة التخطيط ، يرشحه الوزير المختص بشئون التخطيط .
ثلاثة ممثلين من غيرها من الوزارات والجهات من ذوى الخبرة بالنواحى المالية والقانونية والبيئية والاجتماعية ، ترشحهم السلطة المختصة بناء على طلب الوزير المختص بالشئون المالية .
وللجنة أن تستعين بذوى الخبرة لمعاونتها فى أداء عملها .
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالشئون المالية ، على أن يحدد القرار رئيس اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها والمستعان بهم من ذوى الخبرة ، وقواعد ونظام عمل اللجنة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 July 2010 to 1 February 2022
لا يجوز طرح مشروعات المشاركة إلا بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة المنصوص عليها فى المادة (١٤) من هذا القانون ، بناء على طلب السلطة المختصة، فى ضوء الدراسات التى تعد تحت إشراف الوحدة المركزية للمشاركة المنصوص عليها فى المادة (١٦) من هذا القانون ، لبيان جدوى مشروع المشاركة، وضمان مستوى الإنتاج والخدمات، وجودة أصول المرفق وصيانتها ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.