المادة 4 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
النص الساري
تشكل لجنة مشتركة من عدد من المختصين بالنواحى الفنية والمالية والبيئية والاجتماعية والقانونية ، على النحو الآتى :
ممثل عن الوزارة المعنية بالشئون المالية ، يرشحه الوزير المختص بالشئون المالية .
ممثل عن الوزارة المعنية بشئون التخطيط ، يرشحه الوزير المختص بشئون التخطيط .
ممثل عن الوحدة المركزية للمشاركة ، يرشحه الوزير المختص بالشئون المالية .
ممثل عن وحدة المشاركة بوزارة التخطيط ، يرشحه الوزير المختص بشئون التخطيط .
ثلاثة ممثلين من غيرها من الوزارات والجهات من ذوى الخبرة بالنواحى المالية والقانونية والبيئية والاجتماعية ، ترشحهم السلطة المختصة بناء على طلب الوزير المختص بالشئون المالية .
وللجنة أن تستعين بذوى الخبرة لمعاونتها فى أداء عملها .
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالشئون المالية ، على أن يحدد القرار رئيس اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها والمستعان بهم من ذوى الخبرة ، وقواعد ونظام عمل اللجنة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يوليو 2010 إلى 1 فبراير 2022
لا يجوز طرح مشروعات المشاركة إلا بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة المنصوص عليها فى المادة (١٤) من هذا القانون ، بناء على طلب السلطة المختصة، فى ضوء الدراسات التى تعد تحت إشراف الوحدة المركزية للمشاركة المنصوص عليها فى المادة (١٦) من هذا القانون ، لبيان جدوى مشروع المشاركة، وضمان مستوى الإنتاج والخدمات، وجودة أصول المرفق وصيانتها ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.