المادة 3 مكررا من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
النص الساري
تعد الوحدة المركزية للمشاركة بالتنسيق مع الوزارة المعنية بشئون التخطيط نموذجا بالبيانات والمتطلبات الأساسية الخاصة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وترسله إلى جميع الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام هذا القانون .
ويتعين على الجهات الإدارية عند تقديمها لخطتها السنوية إلى الوزارة المعنية بشئون التخطيط أن ترفق بها دراسات الجدوى التنموية والدراسات الفنية والقانونية المبدئية لمشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة المدرجة بها ، مشتملة على النموذج المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استيفاء ما به من بيانات ومتطلبات .
وتحيل الوزارة المعنية بشئون التخطيط ما تراه من هذه المشروعات متفقا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (٤) من هذا القانون لدراسة ما بها من مشروعات للبنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة ، واختيار المتفق منها مع متطلبات نظام المشاركة مع القطاع الخاص ، وتصدر بهذه المشروعات قائمة تسمى "قائمة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص" تدخل ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة بعد اعتمادها من اللجنة العليا لشئون المشاركة ، ويؤشر بالخطة العامة للدولة ، وبالموازنة العامة للدولة ، أو بأى من الموازنات المستقلة المعنية أن تمويل المشروعات المدرجة بهذه القائمة وتنفيذها سيتم بنظام المشاركة مع القطاع الخاص .
ولا يجوز أن تدرج اعتمادات مالية بموازنة أى من الجهات الإدارية التى تشملها الموازنة العامة للدولة أو غيرها من الموازنات المستقلة لتنفيذ مشروع لها تم إدراجه بقائمة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص ، وذلك ما لم تقم اللجنة العليا لشئون المشاركة بحذف المشروع من القائمة المشار إليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.