المادة 3 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 153 لسنة 2021)؛ لم يراجعه محام بعد
يجوز أن يتضمن عقد المشاركة بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه فى المادة (٢) قيام شركة المشروع بتشغيل المشروع وتقديم الخدمة أو المنتج للجهة الإدارية لتتولى تقديمه لجمهور المستهلكين أو المنتفعين .
ويجوز بموافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة فى ضوء التقارير المعدة من الوحدة المركزية للمشاركة ، قيام شركة المشروع باستغلال المشروع وبيع المنتج أو تقديم الخدمة إلى من تحدده الجهة الإدارية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 فبراير 2022 إلى 1 فبراير 2022 · بالقانون 153/2021
يجوز أن يتضمن عقد المشاركة بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه فى المادة (٢) قيام شركة المشروع بتشغيل المشروع وتقديم الخدمة أو المنتج للجهة الإدارية لتتولى تقديمه لجمهور المستهلكين أو المنتفعين .
ويجوز بموافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة فى ضوء التقارير المعدة من الوحدة المركزية للمشاركة ، قيام شركة المشروع باستغلال المشروع وبيع المنتج أو تقديم الخدمة إلى من تحدده الجهة الإدارية .
ومع مراعاة حكم المادة (٢) من هذا القانون، يجوز أن يتضمن عقد المشاركة تنظيما لتجديد مدته .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 50 مكرر (أ)، في 18 ديسمبر 2021من 1 يوليو 2010 إلى 1 فبراير 2022
يجوز أن يتضمن عقد المشاركة بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه فى المادة (٢) قيام شركة المشروع بتشغيل المشروع وتقديم الخدمة أو المنتج للجهة الإدارية لتتولى تقديمه لجمهور المستهلكين أو المنتفعين .
ويجوز ، بموافقة مجلس الوزراء، بناء على توصية اللجنة العليا لشئون المشاركة فى ضوء التقارير المعدة من الوحدة المركزية للمشاركة، قيام شركة المشروع باستغلال المشروع وبيع المنتج أو تقديم الخدمة إلى من تحدده الجهة الإدارية .
ومع مراعاة حكم المادة (٢) من هذا القانون، يجوز أن يتضمن عقد المشاركة تنظيما لتجديد مدته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.