انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 67 لسنة 2010

المادة 3 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 153 لسنة 2021)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 1 فبراير 2022 إلى 1 فبراير 2022 · بالقانون 153/2021

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 50 مكرر (أ)، في 18 ديسمبر 2021
من 1 يوليو 2010 إلى 1 فبراير 2022المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 19 مكرر (أ)، في 18 مايو 2010

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.