المادة 5 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
النص الساري
تتولى الجهة الإدارية المتعاقدة وغيرها من الجهات المعنية بتنظيم ورقابة المرافق والخدمات محل التعاقد، متابعة شركة المشروع عند إنشائه وتجهيزه وإتاحة المنتجات والخدمات محل عقد المشاركة والتأكد من تحقيق مستويات الجودة المقررة قانونا، ولها فى سبيل ذلك تعيين مندوبين لها لمراقبة التنفيذ، وذلك طبقا للشروط والأحكام المنصوص عليها فى العقد، وبمراعاة معايير وقواعد الرقابة المقررة قانونا .
وإذا تضمن عقد المشاركة إسناد التشغيل أو الاستغلال لشركة المشروع، فعلى الجهة
الإدارية بالاتفاق مع الشركة وتحت إشراف الجهات المعنية بتنظيم ورقابة المرافق والخدمات
محل التعاقد، تشكيل لجنة للتأكد من مطابقة المنتج أو الخدمة للمستوى المطلوب، وتقديم
تقارير دورية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل اللجنة وما تقدمه
من تقارير .
وعلى شركة المشروع، فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أن تقدم إلى
اللجنة كل ما تطلبه من الأوراق أو المعلومات أو البيانات اللازمة للقيام بمهامها ،
وأن تسمح لها بزيارة المواقع التى تطلب زيارتها والتفتيش عليها فى أى وقت ، وذلك كله
على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.