Article 7 of the Public-Private Partnership Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للجهة الإدارية تعديل شروط البناء والتجهيز والتطوير وغير ذلك من الأعمال
أو مقابل الخدمات المتفق عليها فى عقد المشاركة، كما أن لها إذا تضمن العقد إسناد
تشغيل المشروع أو استغلاله لشركة المشروع، متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، الحق
فى تعديل قواعد تشغيله أو استغلاله ، بما فيها أسعار بيع المنتجات أو مقابل الخدمات،
وذلك كله فى إطار الحدود المتفق عليها فى العقد، وبعد موافقة اللجنة العليا لشئون
المشاركة ودون إخلال بحق شركة المشروع أو الجهة الإدارية فى التعويض بحسب الأحوال،
طبقا للأسس والقواعد التى يبينها العقد .
وإذا تم تعديل سعر بيع المنتج أو مقابل تقديم الخدمة ، فلا يسرى هذا التعديل
إلا بأثر مباشر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.