المادة 7 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
النص الساري
للجهة الإدارية تعديل شروط البناء والتجهيز والتطوير وغير ذلك من الأعمال
أو مقابل الخدمات المتفق عليها فى عقد المشاركة، كما أن لها إذا تضمن العقد إسناد
تشغيل المشروع أو استغلاله لشركة المشروع، متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، الحق
فى تعديل قواعد تشغيله أو استغلاله ، بما فيها أسعار بيع المنتجات أو مقابل الخدمات،
وذلك كله فى إطار الحدود المتفق عليها فى العقد، وبعد موافقة اللجنة العليا لشئون
المشاركة ودون إخلال بحق شركة المشروع أو الجهة الإدارية فى التعويض بحسب الأحوال،
طبقا للأسس والقواعد التى يبينها العقد .
وإذا تم تعديل سعر بيع المنتج أو مقابل تقديم الخدمة ، فلا يسرى هذا التعديل
إلا بأثر مباشر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.