القانون رقم 67 لسنة 2010
المادة 8 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
سارٍ
النص الساري
يجوز الاتفاق على تعديل عقد المشاركة طبقا للأسس والقواعد المنصوص عليها
فى العقد وذلك إذا طرأت ظروف غير متوقعة بعد إبرام عقد المشاركة بما فى ذلك
التعديلات فى التشريعات السارية وقت إبرام العقد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.