القانون رقم 67 لسنة 2010
المادة 9 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
سارٍ
النص الساري
للجهة الإدارية أن تباشر بنفسها أو عن طريق من تختاره لذلك، إدارة المشروع
وتشغيله أو استغلاله إذا أخلت شركة المشروع إخلالا جوهريا بالتزاماتها فى تشغيل
المشروع، أو فى تحقيق مستويات الجودة المقررة قانونا أو فى عقد المشاركة، ولم تقم
بإصلاح الخلل و لم تتدخل جهة التمويل لإصلاحه خلال المدة المنصوص عليها فى عقد
المشاركة من تاريخ إخطارها بذلك، دون إخلال بالتزام شركة المشروع بتعوض الجهة الإدارية
عن الأضرار الناجمة عن هذا الإخلال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.