القانون رقم 67 لسنة 2010
المادة 10 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
سارٍ
النص الساري
تلتزم شركة المشروع بالمحافظة على الأصول الخاصة بتشغيل المشروع وموجوداته
وحقوقه، وصيانتها والعناية بها، واستخدامها فى الغرض الذى أعدت له .
ويجب أن يتضمن عقد المشاركة الأحكام المنظمة لملكية منشآت المشروع وأصوله أثناء
مدة العقد وعند انتهائه أو إنهائه مبكرا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.