المادة 11 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
النص الساري
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذ على المنشآت والأدوات والآلات والمهمات
المخصصة لتنفيذ عقد المشاركة وتشغيل المشروع أو استغلاله .
كما لا يجوز لشركة المشروع بيع ما قد تملكه وفقا لعقد المشاركة من الأموال والأصول
الخاصة بالمشروع والمنشآت التى يتم إقامتها أو تطويرها، إلا لغرض تنفيذ برنامج الإحلال
والتجديد المنصوص عليه فى العقد وبعد الحصول على موافقة السلطة المختصة ، أو أن
ترتب أى حق عليها، ومع ذلك يجوز ترتيب حق عينى تبعى عليها بموافقة كتابية مسبقة
من الجهة الإدارية لغرض التمويل بناء على الشروط الواردة فى العقد، وذلك استثناء
من حكم الفقرة السابقة .
ويقع باطلا أى إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.