المادة 12 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
النص الساري
على شركة المشروع أن تعرض على الجهة الإدارية اتفاقات المساهمين فى شركة
المشروع، ومشروعات العقود التى تزمع إبرامها مع الغير بقصد تنفيذ الأعمال والخدمات
محل عقد المشاركة ، وذلك وفقا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون .
وللجهة الإدارية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ العرض حق الاعتراض
على إبرام هذه العقود ، وذلك إذا ثبت لها أن الغير المزمع التعاقد معه سبق شهر إفلاسه أو أنه
خاضع لإجراءات التصفية أو سبق الحكم عليه نهائيا أو على من يمثله قانونا بالنسبة
إلى الأشخاص الاعتبارية فى جريمة مخلة بالشرف، أو تم شطبه من سجلات الموردين أو المقاولين
بالجهة الإدارية المتعاقدة ، أو كانت هناك اعتبارات للأمن القومى تستلزم ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.