القانون رقم 67 لسنة 2010
المادة 13 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
سارٍ
النص الساري
على شركة المشروع أن تقدم إلى الجهة الإدارية المتعاقدة تقارير دورية عن أعمال البناء
والتجهيز والتطوير والصيانة والتشغيل والاستغلال التى تقوم بها تنفيذا لعقد المشاركة ،
بحسب الأحوال، كما أن على الشركة ضمان توافر الاشتراطات البيئية ، وشروط الصحة
والسلامة للعاملين بالمشروع والمنتفعين به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.