المادة 14 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 153 لسنة 2021)؛ لم يراجعه محام بعد
تشكل لجنة عليا لشئون المشاركة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء
المختصين بالشئون المالية، والاستثمار، والتنمية الاقتصادية، والشئون القانونية، والإسكان
والمرافق، والنقل، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة . ويتولى الوزير المختص بالشئون المالية
رئاسة اللجنة فى حالة غياب رئيس مجلس الوزراء .
ولرئيس مجلس الوزراء ضم من يراه من الوزراء المعنيين إلى عضوية هذه اللجنة .
وينضم لعضوية اللجنة الوزير المختص بمشروع المشاركة عند النظر فى المسائل المتعلقة بالمشروع .
ويصدر بتشكيل اللجنة وبنظام العمل فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على
اقتراح الوزير المختص بالشئون المالية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يوليو 2010 إلى 1 فبراير 2022
تشكل لجنة عليا لشئون المشاركة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء
المختصين بالشئون المالية، والاستثمار، والتنمية الاقتصادية، والشئون القانونية، والإسكان
والمرافق، والنقل، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة . ويتولى الوزير المختص بالشئون المالية
رئاسة اللجنة فى حالة غياب رئيس مجلس الوزراء .
ولرئيس مجلس الوزراء ضم من يراه من الوزراء المعنيين إلى عضوية هذه اللجنة .
وينضم لعضوية اللجنة الوزير المختص بمشروع المشاركة المطلوب تنفيذه عند النظر فى
المشروع واعتماده .
ويصدر بتشكيل اللجنة وبنظام العمل فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على
اقتراح الوزير المختص بالشئون المالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.