Article 14 of the Public-Private Partnership Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 153 of 2021); not yet reviewed by a lawyer
تشكل لجنة عليا لشئون المشاركة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء
المختصين بالشئون المالية، والاستثمار، والتنمية الاقتصادية، والشئون القانونية، والإسكان
والمرافق، والنقل، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة . ويتولى الوزير المختص بالشئون المالية
رئاسة اللجنة فى حالة غياب رئيس مجلس الوزراء .
ولرئيس مجلس الوزراء ضم من يراه من الوزراء المعنيين إلى عضوية هذه اللجنة .
وينضم لعضوية اللجنة الوزير المختص بمشروع المشاركة عند النظر فى المسائل المتعلقة بالمشروع .
ويصدر بتشكيل اللجنة وبنظام العمل فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على
اقتراح الوزير المختص بالشئون المالية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 July 2010 to 1 February 2022
تشكل لجنة عليا لشئون المشاركة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء
المختصين بالشئون المالية، والاستثمار، والتنمية الاقتصادية، والشئون القانونية، والإسكان
والمرافق، والنقل، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة . ويتولى الوزير المختص بالشئون المالية
رئاسة اللجنة فى حالة غياب رئيس مجلس الوزراء .
ولرئيس مجلس الوزراء ضم من يراه من الوزراء المعنيين إلى عضوية هذه اللجنة .
وينضم لعضوية اللجنة الوزير المختص بمشروع المشاركة المطلوب تنفيذه عند النظر فى
المشروع واعتماده .
ويصدر بتشكيل اللجنة وبنظام العمل فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على
اقتراح الوزير المختص بالشئون المالية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.