Article 15 of the Public-Private Partnership Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 153 of 2021
تختص اللجنة العليا لشئون المشاركة بما يأتى :
( أ ) رسم سياسة قومية موحدة للمشاركة مع القطاع الخاص تحدد أطرها وأهدافها
وآلياتها والنطاق المستهدف لمشروعاتها .
(ب) اعتماد تطبيق نظام المشاركة على مشروعات الجهات الإدارية .
(ج) متابعة توفير المخصصات المالية لضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عن
تنفيذ عقود المشاركة .
(د) إصدار القواعد والمعايير العامة للمشاركة، واعتماد العقود النموذجية للمشاركة
فى القطاعات المختلفة .
(ه) اعتماد توصية السلطة المختصة بالجهة الإدارية باختيار المتعاقد معها فى عقد
المشاركة والموافقة على إبرام العقد .
(و) إجراء الدراسات واقتراح وسائل توفير وتطوير أدوات السوق اللازمة لتوفير
الهيكل التمويلى المناسب لمشروعات المشاركة .
وتعد اللجنة العليا لشئون المشاركة فى موعد غايته ثلاثة أشهر من انتهاء السنة
المالية تقريرا عن أعمالها ، متضمنا ما أسفرت عنه ممارستها لاختصاصاتها من تطبيق
نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة ،
والأثر المالى لتطبيق هذا النظام على الموازنات العامة والدين العام .
وعلى الوزير المختص بشئون المالية أن يحيل التقرير المنصوص عليه فى الفقرة السابقة
إلى مجلس الشعب مع مشروعات قوانين الربط الخاصة بالحساب الختامى للموازنات العامة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 February 2022 · by Law 153/2021
Since 1 February 2022 · by Law 153/2021
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.